الإعلام الأمني العراقي: حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه

حصر السلاح بالعراق
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية "حصر السلاح بيد الدولة" دون رجعة، كاشفة في الوقت ذاته عن انخفاض حاد في ظاهرة "الدكات العشائرية"، التي كادت تتلاشى تماماً في عدد من المناطق والمحافظات.


وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن السياسة الوطنية لحصر السلاح صدرت بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم (21) لسنة 2018، مؤكداً أنها  وثيقة حكومية ملزمة تهدف إلى قصر استخدام السلاح على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم تراخيص حيازته، فضلاً عن جمع الأسلحة غير المرخصة ومكافحة تجارتها غير المشروعة.


تعزيز الأمن والاستثمار
​وأوضح "معن" أن الحكومة العراقية مُصرة على استكمال هذا المشروع لما له من أثر مباشر في رفع مستوى الأمن المجتمعي، وترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، إلى جانب توفير بيئة استثمارية واقتصادية أكثر استقراراً للأجيال القادمة.

​وأشار إلى أن اللجنة الأمنية العليا المعنية بتنظيم وحصر الأسلحة - التابعة لوزارة الداخلية وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية - تواصل عملها للتوسع في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها رسمياً.


الأطر الدستورية والقانونية
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية "حصر السلاح بيد الدولة" دون رجعة، كاشفة في الوقت ذاته عن انخفاض حاد في ظاهرة "الدكات العشائرية"، التي كادت تتلاشى تماماً في عدد من المناطق والمحافظات.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن السياسة الوطنية لحصر السلاح صدرت بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم (21) لسنة 2018، مؤكداً أنها وثيقة حكومية ملزمة تهدف إلى قصر استخدام السلاح على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم تراخيص حيازته، فضلاً عن جمع الأسلحة غير المرخصة ومكافحة تجارتها غير المشروعة.


وشدد رئيس خلية الإعلام الأمني على ضرورة رفع الوعي بالقوانين النافذة؛ لافتاً إلى أن المادة (9 / أولاً) من الدستور العراقي تحظر صراحةً تشكيل أي مجاميع أو تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة الخاضعة للسلطة المدنية.

وأضاف أن قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 يهدف بالأساس إلى تنظيم حيازة وحمل السلاح وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بالتكامل مع قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، الذي يغلظ العقوبات في الجرائم المتعلقة باستخدام السلاح الناري، كالقتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن العام.


تجريم "الدكات العشائرية"
وحول النزاعات المسلحة العرفية، أشار "معن" إلى أن القرارات القضائية التي اعتبرت "الدكات العشائرية" أفعالاً إرهابية تُعاقَب وفق قانون مكافحة الإرهاب، أسهمت بشكل ملموس في تراجع هذه الظاهرة إلى أدنى مستوياتها، حتى كادت تندثر في العديد من المحافظات. خلية الإعلام الأمني على ضرورة رفع الوعي بالقوانين النافذة؛ لافتاً إلى أن المادة (9 / أولاً) من الدستور العراقي تحظر صراحةً تشكيل أي مجاميع أو تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة الخاضعة للسلطة المدنية.