كتب: محمد إبراهيم
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، الدائرة الثانية والتسعون أفراد وعقود بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي بشأن تجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة عامين فقط، مع أحقية المدعي في الحصول على الكارت لمدة سبع سنوات كاملة.
القضاء الإداري يلزم التضامن الاجتماعي بتجديد كارت الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحد المواطنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإلغاء قرار جهة الإدارة بعد تجديد كارت الخدمات المتكاملة الخاص به لمدة عامين فقط، رغم إصابته بشلل أطفال بالقدم اليمنى منذ الصغر، وحصوله سابقًا على بطاقة خدمات متكاملة لمدة خمس سنوات.
وأوضح المدعي أنه عقب انتهاء مدة الكارت السابق في أغسطس 2024، تقدم بطلب لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بإصدارها لمدة تنتهي في نوفمبر 2027، ما دفعه للتقدم بتظلم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، غير أن طلبه قوبل بالرفض.
وأشار إلى أن القرار تسبب له في أضرار تتعلق بحقوقه ومزاياه المقررة لذوي الإعاقة، الأمر الذي اضطره لإقامة الدعوى القضائية للمطالبة بإلغاء القرار وإعادة إصدار الكارت لمدة تتناسب مع حالته الصحية.
وخلال نظر الدعوى، قدم المدعي مستندات وتقارير طبية ومذكرات دفاع دعمت موقفه القانوني، فيما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني تناول مدى مشروعية القرار الإداري محل الطعن.
كما قدمت جهة الإدارة دفاعها ومستنداتها أمام المحكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها أحقية المدعي في تجديد كارت الخدمات المتكاملة لمدة سبع سنوات كاملة.


