وضع قانون الأحوال المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لتوثيق عقود الزواج، بهدف حماية الأسرة وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وفي مقدمتها حظر توثيق عقد زواج لأي شخص لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا، مع توقيع جزاءات تأديبية على كل من يخالف هذه الأحكام.
ونصت المادة (31 مكررًا) على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يستكمل الثامنة عشرة من عمره، كما ألزمت راغبي الزواج بإجراء فحص طبي قبل إتمام التوثيق، للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة أي منهما أو على صحة الأبناء مستقبلًا، مع إخطار الطرفين بنتيجة الفحص قبل استكمال إجراءات الزواج.
وأوكل القانون إلى وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، تحديد الأمراض التي يشملها الفحص الطبي، والضوابط والإجراءات المنظمة له، إلى جانب تحديد الجهات المرخص لها بإجرائه، مؤكدًا توقيع عقوبات تأديبية بحق كل من يثبت قيامه بتوثيق عقد زواج بالمخالفة لتلك الضوابط.
وفيما يتعلق بتسجيل وقائع الأحوال الشخصية، ألزمت المادة (32) أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني وبطلان الزواج وفسخه، على أن تُدرج هذه الوقائع ضمن الإخطار الأسبوعي الذي يُرسل إلى مصلحة الأحوال المدنية.
كما نصت المادة (33) على أن استخراج وثائق الزواج والطلاق لأول مرة يكون من خلال أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، بينما تتولى مصلحة الأحوال المدنية إصدار صور القيود الخاصة بهذه الوقائع، وفقًا للإجراءات والرسوم التي يحددها وزير الداخلية، على ألا تتجاوز قيمة الرسم 20 جنيهًا.
وأكدت المادة (34) أن مصلحة الأحوال المدنية تختص بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع التغييرات التي تطرأ عليها استنادًا إلى بيانات وقائع الأحوال الشخصية، بما يضمن تحديث السجلات الرسمية بصورة مستمرة ودقيقة.
