الحكومة تمنح المجلس القومي للأجور صلاحيات مراجعة الحد الأدنى وحسم العلاوة السنوية

مجلس الوزراء
في خطوة تنظيمية تهدف لدعم سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد الاختصاصات الرسمية المنوطة به خلال المرحلة المقبلة.
وينص مشروع القرار بشكل مباشر على إسناد مهمة وضع الحد الأدنى لأجور العاملين على مستوى كافة القطاعات القومية إلى المجلس القومي للأجور، مع مراعاة تحقيق التوازن المطلق بين طرفي العملية الإنتاجية والعمل على زيادة مستويات الإنتاج. وتضمن القرار إلزام المجلس بالمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور في ضوء المستجدات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، إضافة إلى اختصاصه بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية وتحديد الضوابط والقواعد المنظمة لصرفها، مع دراسة وبحث هياكل الأجور لمختلف المهن والأنشطة الاقتصادية والقطاعات وتصنيع توصيات دورية تستهدف تقييم وإعادة النظر في السياسات المتبعة.

تشكيل اللجان المتخصصة والتمثيل المتوازن
وأتاح القرار للمجلس القومي للأجور صلاحية تشكيل لجان فرعية ومتخصصة من بين أعضاء المجلس أو من الكوادر والمختصين الخارجيين لبحث ودراسة الملفات التفصيلية المخول بها، بشرط مراعاة التمثيل المتوازن والمكافئ لأطراف العمل الثلاثة التي تضم ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال بالإضافة إلى المنظمات النقابية العمالية.

الأمانة الفنية وقواعد الاجتماعات والتقارير الدورية
وفي السياق ذاته ينص القرار على صدور قرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور يرأسها ممثل عن وزارة التخطيط وتضم في عضويتها أربعة من المتخصصين بوزارتي التخطيط والعمل. وتتولى هذه الأمانة الفنية متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية حولها، فضلاً عن تقديم البحوث والدراسات الفنية والإحصائية والاقتصادية التي تساند المجلس في ممارسة عمله واتخاذ القرارات السليمة، وإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالمرتبات والأجور، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق المباشر مع وزارة العمل والجهات ذات الصلة.

وعلى صعيد آلية العمل الميداني والتنفيذي، يلزم القرار المجلس القومي للأجور بالاجتماع مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة رسمية من رئيسه أو كلما اقتضت الحاجة، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسها، الذي يتولى رفع تقرير نصف سنوي لرئيس المجلس يتضمن مجمل الأعمال والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الأمانة.