الرئيس يصدق على القانون.. تعرف على النظام المالي لجهاز مستقبل مصر والصندوقين التابعين

جهاز مستقبل مصر


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية متضمنًا تنظيمًا متكاملًا للنظام المالي للجهاز، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، من حيث رؤوس الأموال، ومصادر التمويل، وآليات إعداد الموازنات والرقابة على الحسابات.

ووفقًا للمادة (16)، يتكون رأسمال الجهاز من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة له أو التي آلت إليه لإنشاء وتنمية وتشغيل وإدارة مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب رؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة له بالكامل، ومساهماته في الشركات غير المملوكة بالكامل، فضلًا عن أي أموال أو أصول تخصصها الدولة لتحقيق أهدافه القومية.

كما نص القانون على أن يتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة أو مساهماته فيها، بينما يتكون رأسمال الصندوق الخدمي من الأموال والأصول التي تخصصها الدولة لبرنامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى الشركات والصناديق التابعة له أو المساهم فيها.

ونظمت المادة (17) آلية تقييم الأصول ورؤوس الأموال، حيث يتم احتسابها وفق القيمة السوقية بعد التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل عن متوسط ثلاثة تقارير صادرة من مقيمين ماليين معتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع جواز الاستعانة ببيوت خبرة مصرية أو أجنبية، كما يزاد رأسمال الجهاز أو الصندوقين بقيمة الأصول التي تنتقل إليها مستقبلاً بعد تقييمها.

وحدد القانون في المادة (18) موارد الجهاز، والتي تشمل الرسوم ومقابل الخدمات، وعوائد استثمار واستغلال أصول مناطق التنمية المستدامة، وعوائد استثمارات الصندوقين، وحصيلة إدارة واستغلال أملاك الدولة التي يعهد بها إلى الجهاز، ونصيبه من أرباح الشركات والصناديق التابعة، ومقابل الإشراف والإدارة، والهبات والمنح والتبرعات، والقروض والتسهيلات الائتمانية، والغرامات والتعويضات والجزاءات المالية، إلى جانب أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما نصت المادة (19) على أن تتكون موارد الصندوق السيادي من عوائد استثمار أمواله، والأرباح المحققة من الشركات والصناديق التابعة، ومقابل الإشراف والإدارة، والهبات والمنح، والقروض والتسهيلات الائتمانية، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة أو رئيس الجمهورية.

وفي المادة (20)، حدد القانون موارد الصندوق الخدمي، والتي تشمل ريع وعوائد استثمار أصوله، والأرباح الناتجة عن الشركات والصناديق التابعة، ومقابل الإشراف والإدارة، والهبات والمنح، والقروض والتسهيلات، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

ونصت المادة (21) على أن تبدأ السنة المالية للجهاز والصندوقين في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.

وأكدت المادة (22) أن يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية مستقلة تُعد وفق المعايير المحاسبية المصرية والدولية، دون التقيد بالقواعد الحكومية، مع فتح حساب أو أكثر بالبنك المركزي أو بالبنوك المسجلة لديه بالعملتين المحلية أو الأجنبية، وترحيل الفائض السنوي من عام إلى آخر.

كما اعتبرت المادة (23) أموال الجهاز والصندوقين أموالًا خاصة، مع تمتعها بالحماية المقررة للأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ومنحتها حق الامتياز العام واتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها.

وألزمت المادة (24) بتعيين مراقب حسابات أو أكثر من بين مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي أو مكاتب المراجعة الدولية الكبرى، بقرار من رئيس الجمهورية.

واختتم القانون أحكامه المالية بالمادة (25)، التي أوجبت إعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية للجهاز والصندوقين، ومراجعتها وفقًا للمعايير المصرية أو الدولية، ثم عرضها على مجلس الإدارة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.